الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
105
الفتاوى الجديدة
الفصل الحادي عشر أحكام الصّيام مبطّلات الصّوم : 1 - الأكل والشرب : ( السّؤال 420 ) : هل الأكل والشرب سهواً مبطل للصوم الاستحبابي والقضاء ؟ الجواب : لا يبطلهما كما لا يبطل صيام شهر رمضان المبارك . ( السّؤال 421 ) : يبقى طعم الأكل أو معجون الأسنان ورائحته في فم الصائم بعد السحر من شهر رمضان لمدّة من الزمن ، فإذا بقيت الرائحة أو الطعم حتّى بعد البصاق أكثر من مرّة ، فما الحكم ؟ الجواب : لا بأس فيه إذا كان قد غسل الفمّ جيّداً بحيث لم تبق بقايا طعام فيه . ( السّؤال 422 ) : هناك مادّة اسمها « النسوار » تحضّر من التبغ والنورة توضع في الفمّ فتسبّب الضعف قليلًا فما حكم استعمالها للصائم ؟ الجواب : لا شكّ أنّ استعمالها مبطل للصّوم ، ولغير الصائم لا يخلو من إشكال أيضاً . ( السّؤال 423 ) : هل يعتبر غسل المعدة بواسطة أنبوب طبي من مفطّرات صوم المريض ؟ ( علماً بأنّ الغسل يتمّ بإدخال سوائل عن طريق ثمّ إخراجها منها بواسطة أنبوب طبي أيضاً ) . الجواب : لا يجوز ذلك ، إلّا عند الضرورة وفي هذه الحالة يجب القضاء . ( السّؤال 424 ) : هل يعتبر زرق الدم في الجسم من المفطّرات ؟